قبله أولى بعدم الإنفاق منه فكيف يحكم بمثل هذا من دون نص .
وفي التهذيبين حمله على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا قال :
والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه ، كما نقدر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره ولا يخفى بعده لأنه كما لم يجر ذكر الولد لم يجر ذكر الحمل أيضا ، فإرادة ذلك منه من قبيل الألغاز وإن كان لا بد فيه من تأويل فليحمل على الاستحباب للورثة مع إبقائه على إطلاقه .
23124 - 8 ( التهذيب 8 : 152 رقم 528 ) ابن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن ابن المغيرة ، عن
( الفقيه 3 : 510 رقم 4790 ) السكوني ( 1 ) ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال « نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع » .
بيان :
حمله في التهذيبين تارة على الاستحباب مع رضا الورثة وأخرى على نصيب الولد قبل القسمة لعدم تميزه بعد لتوقفه على العلم بكونه ذكرا أو أنثى وقال في الفقيه : والذي نفتي به رواية الكناني يعني بها المتضمنة للإنفاق من مال الولد .
هامش
( 1 ) في الفقيه أورده هكذا : السكوني عن علي عليه السلام .