عن المفضل بن صالح ، عن الشحام قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحبلى المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة فقال « لا » .
23121 - 5 ( التهذيب 8 : 152 رقم 527 ) ابن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ألها نفقة قال « لا ، ينفق عليها من مالها » .
23122 - 6 ( الكافي 6 : 115 ) محمد ، عن أحمد ، عن المحمدين ( 1 )
( الفقيه 3 : 510 رقم 4789 ) محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها » .
23123 - 7 ( الكافي 6 : 120 ) محمد ، عن الأربعة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال « المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله » ( 2 ) .
بيان :
هذا الخبر أورده في الكافي في باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها كأنه أوله بالمطلقة قبل الوفاة ، وفي
الفقيه ، أفتى بظاهره وهو مشكل لأنه إذا كان مع بقاء الزواج إلى الموت لا ينفق عليها من ماله فمع قطعه
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 152 رقم 526 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 151 رقم 525 بهذا السند أيضا .