- 196 -
باب
نفقة المتوفّى عنها زوجها
23117 - 1 ( الكافي 6 : 114 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في الحبلى المتوفّى عنها زوجها أنها لا نفقة لها » ( 1 ) .
23118 - 2 ( الكافي 6 : 115 ) محمد ، عن أحمد ، عن المحمدين ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة قال « لا » ( 2 ) .
23119 - 3 ( الكافي 6 : 115 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ( 3 ) .
23120 - 4 ( التهذيب 8 : 151 رقم 524 ) ابن عيسى ، عن ابن فضال ،
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 151 رقم 522 بهذا السند ، وفيهما : انه لا نفقة لها .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 150 رقم 521 بهذا السند أيضا .
( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 151 رقم 523 بهذا السند أيضا .