تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1238

مساهمون:

ص١٢٣٨
قال : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ( 1 ) كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السّلام عقد بيده خمسة وأربعين فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق . 23127 - 3 ( الكافي 5 : 458 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « عدة المتعة إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف » ( 2 ) . 23128 - 4 ( الكافي 5 : 459 ) الثلاثة ، عمن رواه قال : إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء . 23129 - 5 ( التهذيب 8 : 157 رقم 544 ) محمد بن أحمد ، عن علي الميثمي ، عن ( الفقيه 3 : 464 رقم 4606 ) صفوان ، عن البجلي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة فقال « تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة » قال : قلت : فتحد ؟
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل والكافي ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 83 / 185 وعنه في البحار 103 : 316 وكذلك الوسائل المحقق الجديد ج 21 ص 52 عن الكافي والفقيه ولكن في الفقيه هكذا : عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول عدة المتعة خمسة وأربعون يوما - كأني أنظر . . . الخ . والظاهر ما في الفقيه هو الصحيح . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 165 رقم 573 بهذا السند أيضا .