لا ينبغي له أن يطلق امرأته إضرارا بها ومنعا لها عن ميراثه إلا أنه إن فعل ذلك وأتى بهذا الأمر الشنيع صح طلاقه ووقع وجاز لامرأته أن يتزوج بعد انقضاء عدتها ثم إن تزوجت بعد العدة أو جاوز مرضه عن سنة أو برأ المريض فلا ميراث بينهما وإلا فهي ترثه وإن بانت منه عقوبة له في مقابلة فعله الشنيع وتعتد منه عدة المتوفّى عنها زوجها لمكان إرثها منه وعلى ما أوضحناه يتلائم الأخبار الآتية جميعا .
22874 - 3 ( الكافي 6 : 121 ) محمد ، عن أحمد ، عن ( 1 )
( الفقيه 3 : 545 رقم 4877 ) السراد ، عن ربيع الأصم ، عن الحذاء ومالك بن عطية ، عن أبي الورد كلاهما ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث ( 2 ) في مرضه حتى انقضت عدتها ( 3 ) فإنها ترثه ما لم تتزوج فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه » .
22875 - 4 ( الكافي 6 : 121 ) الأربعة والرزاز ، عن النخعي وحميد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان ، عن العجلي ، عمن حدثه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل طلق امرأته وهو مريض قال « إن مات في
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 77 رقم 262 بهذا السند أيضا .
( 2 ) هكذا في الأصل والتهذيب والاستبصار والفقيه ولكن في الكافي المطبوع ومرآة العقول : مكثت .
( 3 ) في الفقيه بين عبارة - عدتها ، فإنها - هذه العبارة : ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة . وسقط من سنده أبو الورد .