- 178 -
باب
طلاق المريض
22872 - 1 ( الكافي 6 : 122 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه » ( 1 ) .
22873 - 2 ( الكافي 6 : 122 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ( 2 )
( الفقيه 3 : 546 رقم 4880 ) ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج » .
بيان :
قد مضت أخبار أخر في هذا المعنى في باب تزويج المريض أيضا وتفسيرها على ما يقتضيه الجمع بين الأخبار الواردة في هذا الباب جميعا أن المريض
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 76 رقم 258 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 77 رقم 260 بهذا السند أيضا .