سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال « ترثه ما دامت في عدتها وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه
( الكافي - التهذيب ) وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفّى عنها زوجها » .
22880 - 9 ( الكافي 6 : 123 و 7 : 134 ) الثلاثة ، عن أبان
( الفقيه 3 : 546 رقم 4879 ) ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ( 1 ) ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض إنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة » .
22881 - 10 ( الكافي 7 : 134 ) الاثنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان
( التهذيب 9 : 386 رقم 1377 ) الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة » .
هامش
( 1 ) عبارة « عن رجل » سقطت من الفقيه .