- 177 -
باب
طلاق الأخرس
22867 - 1 ( الكافي 6 : 128 ) علي ، عن أبيه ، عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام
( التهذيب 8 : 74 رقم 247 ) ابن عيسى ، عن ابن أشيم ، عن
( الفقيه 3 : 515 رقم 4806 ) البزنطي قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون عنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلم ، قال « يكون أخرس » قلت : نعم فيعلم ( 1 ) منه بغض لامرأته وكراهته لها أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ ( 2 ) قال « لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك » قلت :
أصلحت اللَّه فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها قال « بالذي يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها » .
هامش
( 1 ) في الفقيه : فنعلم .
( 2 ) هكذا في الأصل والكافي والفقيه ولكن في التهذيب هكذا : قلت : نعم ، قال : فيعلم منه بغض لا مرأته وكراهة لها ؟ قلت : نعم ، أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ . . . الخ .