قال « جاءت امرأة إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ، ثم قالت : فما حقها عليه قال : يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإن أذنبت غفر لها ، فقالت : فليس لها عليه شيء غير هذا ؟ قال : لا ، قالت : لا واللَّه لا تزوجت أبدا ثم ولت ، فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم : ارجعي فرجعت ، فقال : إن اللَّه عز وجل يقول « وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ » ( 1 ) » .
بيان :
يستفاد من آخر الحديث أن المراد بالاستعفاف في الآية التزويج ، وقد مر في بيان آيات هذه الأبواب أن المراد به ترك وضع الثياب كما يقتضيه صدر الآية ونظمها ولا تنافي بينهما لأن القرآن ذو وجوه وعموم .
22162 - 4 ( الكافي 5 : 511 ) عنه ، عن محمد بن عيسى ، عمن حدثه ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما حق المرأة على زوجها ؟ قال « يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها ، فإذا فعل ذلك فقد واللَّه أدى إليها حقها » ، قلت : فالدهن قال « غبا يوم ويوم لا » ، قلت : فاللحم قال « في كل ثلاثة أيام مرة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك [ قلت : فالصبغ قال ] ( 2 ) والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ولا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد ، فإني أقوت به نفسي وعيالي وليقدر لكل إنسان منهم
هامش
( 1 ) النور / 60 .
( 2 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من الكافي .