تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 787

مساهمون:

ص٧٨٧
22168 - 10 ( الكافي 5 : 512 ) القميان أو غيره ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : قوله عز وجل « وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ » ( 1 ) ، قال « إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما » . 22169 - 11 ( التهذيب 7 : 462 رقم 1853 ) ابن عيسى ، عن محمد ابن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد ، عن ( الفقيه 3 : 441 رقم 4530 ) ربعي والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله بأدنى تفاوت . 22170 - 12 ( الكافي 5 : 512 ) الثلاثة ، عن جميل بن دراج قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد ، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة قال : قد روى عنبسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها » . بيان : يعني لا يجبر على نفقة الزوجة خاصة بل يخير بينها وبين الطلاق ، وقد مر هذا الحديث بأسانيد أخر في باب من يلزم نفقته من كتاب الزكاة . 22171 - 13 ( التهذيب 7 : 454 رقم 1817 ) ابن محبوب ، عن بنان ،
هامش
( 1 ) الطلاق / 7 .
الوافي — صفحة 787 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )