تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 783

مساهمون:

ص٧٨٣
- 119 - باب حق المرأة على زوجها 22159 - 1 ( الكافي 5 : 510 ) القميان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا قال « يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها » ، ( الفقيه 3 : 441 رقم 4528 ) قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « كانت امرأة عند أبي تؤذيه فيغفر لها » . 22160 - 2 ( الفقيه 3 : 440 رقم 4526 ) : سأل إسحاق بن عمار أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن حق المرأة على زوجها قال « يشبع بطنها ، ويكسو جسدها ( 1 ) ، وإن جهلت غفر لها » . 22161 - 3 ( الكافي 5 : 511 ) العدة ، عن البرقي ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العرزمي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) في الفقيه المطبوع : جثتها بدل جسدها .