21345 - 21 ( التهذيب 7 : 251 رقم 1085 ) محمد بن أحمد ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجواز ( 1 ) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السّلام قال « حرم رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة » .
بيان :
قال في التهذيب : هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفو الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الإطناب فيه .
وقال في الإستبصار : الوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة والأخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة .
أقول : نسبة التقية إلى أمير المؤمنين عليه السّلام في مثل هذا اللفظ لا يخلو من بعد وإنما تستقيم إذا نسبت إلى بعض الرواة في وضع الحديث إن قيل أن عمر كان مصرحا بحلها في زمن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قلنا هذا طعن شنيع فيه فيجوز أن يتوجه غرض بعض مواليه إلى صرف مثل هذا الطعن عنه بنسبته التحريم إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فيتقي كما مضى في مناظرة أبي حنيفة ومؤمن الطاق ، وقال في الفقيه : أحل رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم المتعة ولم يحرمها حتى قبض ، وقرأ ابن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ( 2 ) ، وقد أخرجت الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة هذا كلامه .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ، ولكن في التهذيبين : أبي الجوزاء وهو الصحيح ، والرجل هو المنبه بن عبد الله التميمي ، صحيح الحديث .
( 2 ) النساء / 24 .