تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
نسبة الحولين إلى المرضعة لا المرتضع ، وهو خلاف ما فسر به الحديث في الكافي والفقيه ، ثم ما نسبه ابن بكير إلى الأصحاب من أن المفسد ليس إلا أن يشربا شربة شربة ، كأنه أراد به أن يشربا من الثدي معا شربة هذا وشربة هذه ويحتمل أن يكون المراد به أن يشربا من الثدي باختيارهما لا ما وجر في حلقهما أو سقيا المحلوب منه في ظرف ، وعلى هذا فعدم الإفساد في الخبرين الآتيين يحتمل أن يكون لذلك ، كما يحتمل أن يكون لوقوعه بعد الحولين . وفي الكافي لم يورد ثانيهما في هذا الباب ، وإنما أورده في النوادر ، وكأنه أشار بذلك إلى عدم صراحته فيه ، إلا أنه مضى حديث آخر من الفقيه في اعتبار الوجور . 21180 - 5 ( الكافي 5 : 443 ) علي ، عن أبيه والعدة ، عن سهل جميعا ، عن التميمي ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فسقت زوجها لتحرم عليه ، قال « أمسكها وأوجع ظهرها » . 21181 - 6 ( الكافي 5 : 445 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فسقته جاريتي ، فقال « أوجع امرأتك وعليك بجاريتك ، وهو هكذا في قضاء علي عليه السّلام » . . بيان : « مكوك » كتنور ، طاس يشرب به