- 39 -
باب
أنه لا تصدق مدعية الرضاع أو حرمة أخرى إلا ببينة
21183 - 1 ( الكافي 5 : 446 ) محمد ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عبد اللَّه بن خداش ، عن صالح بن عبد اللَّه الخثعمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي ، أصدقها قال « لا » ( 1 ) .
21184 - 2 ( الكافي 5 : 445 ) الثلاثة ( 2 )
( التهذيب 7 : 324 رقم 1336 ) ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة زعمت أنها أرضعت امرأة وغلاما ثم تنكر بعد ذلك ، قال « تصدق إذا أنكرت ذلك » فقلت : فإنها قد قالت قد أرضعتهما ، قال « لا تصدق ولا تنقم ( 3 ) » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 323 رقم 1329 بهذا السند أيضاً .
( 2 ) الصحيح الخمسة حسب ما اصطلحه .
( 3 ) في الكافي والتهذيب : ولا تنعم .