21179 - 4 ( الكافي 5 : 443 ) الثلاثة ، عن بزرج ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
( الفقيه 3 : 476 رقم 4666 ) قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « لا رضاع بعد فطام » .
بيان :
لهذا الحديث النبوي ذيل يشتمل على أحكام أوردناها في مواضعها ، قال في الكافي : فمعنى قوله « لا رضاع بعد فطام » أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما يفطم لا يحرم ذلك الرضاع التناكح .
وقال في الفقيه : معناه إذا أرضع الصبي حولين كاملين ، ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع لأنه رضاع بعد فطام .
ومآل التفسيرين واحد وهو الصحيح ، ولكنه روى في التهذيبين ( 1 ) عن محمد بن أحمد ، عن البرقي ، عن ابن أسباط قال : سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد ، فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما قال : لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام ، وإنما قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « لا رضاع بعد فطام أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من يشرب من لبنه ، » .
قال : وأصحابنا يقولون : إنها لا تفسد إلا يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة .
واستدل في التهذيبين بهذا الخبر على أن الرضاع المحرم ما يكون في الحولين ، ويظهر منه أنه ارتضى ما ذكره عبد اللَّه بن بكير في تفسير الحديث النبوي من
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 317 رقم 1311 بهذا السند أيضاً .