17952 - 3 الكافي ، 5 / 247 / 10 / 1 الثلاثة
التهذيب ، 7 / 104 / 52 / 1 ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كان محمد بن المنكدر يقول لأبي جعفر عليه السّلام يا أبا جعفر رحمك اللَّه واللَّه إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف ثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرارا وكان أبي عليه السّلام يقول
صدقت واللَّه ولكنه فرار من باطل إلى حق » .
17953 - 4 الكافي ، 5 / 247 / 11 / 1 القميان عن صفوان
التهذيب ، 7 / 104 / 54 / 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال لا بأس به فقلنا إن الصيرفي إنما يطلب فضل اليوسفية على الغلة فقال لا بأس به » .
17954 - 5 الكافي ، 5 / 250 / 27 / 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عثمان
التهذيب ، 7 / 114 / 100 / 1 ابن عيسى عن عثمان عن إسحاق بن عمار قال « قلت له عليه السّلام يجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس فقال لا يجوز ( 1 ) ولكن انظر فضل ما بينهما وزن
هامش
( 1 ) قوله « فنشتريه بالفلوس فقال لا يجوز » قال في مرآة العقول ليس في بعض النسخ يجوز موافقا لنسخ التهذيب ، فالمعنى أنه لا يجب الشراء بالفلوس بل يكفي جعل النحاس مع الدراهم الجياد ، ولعل قوله خذ وزنا بوزن على المثال أو بيان أقل مراتب الجواز . انتهى .
ثم نقل بيان المصنف وقال الأظهر على هذه النسخة أي نسخة لا يجوز أن يقال إنما نهى عن الفلوس إذا أخذوها بالعدد من غير وزن كما فهمه الفاضل الأسترآبادي حيث قال يفهم منه ان الفلوس ليس حكمها حكم الدراهم والدنانير وان حكمها حكم الطعام ، يعني من خواص الدراهم والدنانير وقوع المعاملات بذكر عددهما ، فلا بد في الفلوس من ذكر وزنها . انتهى .
أقول : لا فرق بين الفلوس والدراهم والدنانير في أنها موزونة ، وإنما يكتفي فيها بالعدد اكتفاء بوزن الضراب ودقته فإن كان الأوزان فيها مختلفة أو كان الأوزان فيها مختلفة أو كان الضراب غير معتمد عليه احتاج إلى الوزن كما كان معتادا في عصر الأئمة عليهم السلام ، وإنما لا توزن المسكوكات الذهبية والفضية في عصرنا لشدة الاعتماد على الضراب ، ولذلك إذا احتمل القلب لزم السبك والوزن ، والفلوس أقل احتياجا إلى الوزن لقلة الاعتناء بجوهرها ، ومع غض النظر عن عبارة الأستر آبادي وعدم صحة الفرق بين الفلوس والدراهم فتفسيره قريب بأن يقال ، كما يجب وزن الدراهم يجب وزن الفلوس ولا يجوز الاكتفاء فيها بالعدد ، ولعل إسحاق بن عمار وغيره كانوا يتسامحون في وزنها ، وعلى كل حال أرى مضمون هذا الخبر موافقا للرواية التالية ، أعني رواية صفوان عن البجلي وفرض المسئلة ان البائع مثلا عنده مائة درهم جيد والمشتري مائة درهم غير جيد فيها خمس وتسعون فضة ووزن خمسة رصاص أو نحاس فكانوا يبيعون خمسا تسعين بخمس وتسعين والخمسة الزائدة في الجياد بخمسين فلسا مثلا ، وهذا ربا لأن البائع كان يعطي مائة درهم جيد بالوزن ويأخذ مائة درهم غير جيد مثله في الوزن مع خمسين فلسا كان يعطي مائة درهم جيد بالوزن ويأخذ مائة درهم غير جيد مثله في الوزن مع خمسين فلسا وهذا ربا إذ لا عبرة بالغش الغير المحسوس في غير الجيد ، والجيد وغير جيد كلاهما مائة وزنا ، وهذا ربا إذ لا عبرة بالغش الغير المحسوس في غير الجيد ، والجيد وغير جيد كلاهما مائة وزنا ، فأمره الإمام عليه السلام بأن يزن مقدار خمسة دراهم من النحاس ويضمه إلى الدراهم الجيدة بحيث يصير وزن المجموع مائة فيبلغ المجموع بمائة درهم غير جيد يتساويا وزنا . « ش » .