تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
الفقيه ، 3 / 290 / 4043 صفوان عن البجلي قال « سألته عليه السّلام عن الصرف فقلت إن الرفقة ربما خرجت عجلا فلم أقدر على الدمشقية والبصرية وإنما يجوز بسابور الدمشقية والبصرية الكافي ، التهذيب ، فقال وما الرفقة قلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم نقدر على الدمشقية والبصرية ( ش ) فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسمائة [ خمسين - خ ل ] درهم منها بألف من الدمشقية والبصرية فقال لا خير في هذا أفلا يجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له أشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم فقال لا بأس بذلك إن أبي كان أجرى على أهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ( 1 ) ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال » . بيان : كان السائل أراد الخروج إلى سابور مع رفقائه وهو كورة بفارس وفي بعض النسخ بنيسابور والغلة بالكسر الغش ويقال للدرهم المغشوش .
هامش
( 1 ) قوله « بدينار لم يعط ألف درهم » تتمة كلام العامة في أن هذا حيلة وليس المقصود بيع الضميمة بأنه كيف يكون مقصودا ولو جاء رجل بدينار منفردا لم يعط ألف درهم في مقابلة فكيف يعطى إذا ضم إلى الألف درهم فظهر إن الإعطاء لأجل الدراهم الذي ضم إليه الدينار فيرجع الزيادة إلى جنس واحد فيحصل الرباء . « سلطان . ره » . والجواب : أن القصود تابعة للمقصود والقصد إلى نقل المجموع بالمجموع لا ينقسم . « ش » .
الوافي — صفحة 604 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )