- 94 -
باب
الصرف بالمثل
17950 - 1 الكافي ، 5 / 246 / 8 / 1 صفوان عن إسحاق بن عمار قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الدراهم بالدراهم والرصاص فقال الرصاص باطل » ( 1 ) .
17951 - 2 الكافي ، 5 / 247 / 9 / 1 الخمسة وصفوان
الكافي ، 5 / 246 / 9 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان
التهذيب ، 7 / 104 / 51 / 1 الحسين عن
هامش
( 1 ) قوله « الرصاص باطل » قال المجلسي « ره » في مرآة العقول : يحتمل أن يكون المراد الرصاص الذي يغش به الدراهم فيسأل أنه هل يكفي دخول الرصاص لعدم كون الزيادة ربا ، فأجاب عليه السلام : بأنه غير متمول أو غير منظور إليه وهو مضمحل فلا ينفع ذلك في الربا ويحتمل أيضا أن يكون المراد به إن انضمام الرصاص سواء كان داخلا أو خارجا لا يخرجه عن بيع الصرف ، والأول أظهر . إنتهى . « ش » .