البذر والبقر ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج قال لا بأس وسألته عن الأرض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج قال لا بأس » .
18760 - 36 الفقيه ، 3 / 236 / 3868 سأله سماعة عن رجل يزارع ببذره في الأرض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض وأشاركك ؟ قال « لا بأس بذلك » .
18761 - 37 الكافي ، 5 / 269 / 3 / 1 التهذيب ، 7 / 199 / 25 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة وأقل من ذلك وأكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها
ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنه لا يحل » .
18762 - 38 الكافي ، 5 / 268 / 3 / 1 التهذيب ، 7 / 197 / 20 / 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال " القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر
فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها فلا بأس به » .
18763 - 39 التهذيب ، 7 / 201 / 34 / 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في القبالة أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها عشرين سنة فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنه لا يحل وعن الرجل يأتي الأرض
الوافي — صفحة 1030
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٣٠