سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته فإن ذلك لا يحل » .
18767 - 43 الفقيه ، 3 / 247 / 3899 السراد عن خالد بن جرير أخي إسحاق بن جرير قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام . . . الحديث .
18768 - 44 الكافي ، 5 / 269 / 4 / 1 العدة عن
التهذيب ، 7 / 199 / 26 / 1 أحمد عن عثمان عن سماعة قال « سألته عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة أنفس أهلها على شرط يشارطهم عليه وإن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا قال إذا كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين » .
18769 - 45 الفقيه ، 3 / 245 / 3891 سأل سماعة أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه قال « له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها
إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين » .
18770 - 46 التهذيب ، 7 / 202 / 37 / 1 الحسين عن حماد عن ( 1 )
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : حماد بن شعيب ، وما في المتن هو الصحيح ، فحماد هو حماد به عيس وشعيب هو شعيب بن يعقوب العقر قوفي ، وهذا له أصل ، ثقة : من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام .