ويكون القسمة فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما يبقى على أن للعلج فيه الثلث ولي الباقي قال لا بأس بذلك قلت فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض من البذر ويقسم الباقي قال إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام » .
18754 - 30 الكافي ، 5 / 268 / 2 / 1 التهذيب ، 7 / 198 / 22 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى رجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال لا بأس
قال وسألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها الرمان والنخل والفاكهة ويقول اسق هذا من الماء وأعمره ولك النصف مما خرج قال لا بأس
قال وسألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض الخربة فيقول أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء اللَّه جل وعز قال لا بأس
قال وسألته عن المزارعة قال النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج اللَّه جل وعز منها من شيء قسم على الشرط وكذلك أعطى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت » .
18755 - 31 الفقيه ، 3 / 244 / 3890 يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه
وفيها ماء ونخل وفاكهة فيقول اسق الحديثين دون الثالث .
الوافي — صفحة 1028
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٢٨