تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1031

مساهمون:

ص١٠٣١
الخربة الميتة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ما ذا عليه فيها قال الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليرد إليه حقه ( 1 ) وقال لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال نعم لا بأس به قد قبل رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر والخبر هو النصف » . 18764 - 40 الفقيه ، 3 / 250 / 3906 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن مزارعة أهل الخراج الحديث » . بيان : الخبر بالكسر المزارعة على النصف وهذا هو المراد من آخر الحديث والخبير الأكار 18765 - 41 التهذيب ، 7 / 202 / 35 / 1 الحسين عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد قال « سألته عن المزارعة وبيع السنين قال لا بأس » . 18766 - 42 التهذيب ، 7 / 201 / 33 / 1 الحسين عن الحسن عن السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سئل عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل قال يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين ليس في الأصل وأثبتناه من التهذيب .
الوافي — صفحة 1031 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )