تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 995

مساهمون:

ص٩٩٥
في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد فقلنا الشراء من الدهاقين قال لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يجعلها للمسلمين فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها قلنا فإن أخذها منه قال « يرد إليه رأس ماله ( 1 ) وله ما أكل من غلتها بما عمل » .
هامش
( 1 ) قوله « يرد إليه ماله » الأراضي الخراجية في يد المتصرفين ليس بعنوان الإجارة وليس لآخره مدة بل هي في أيدي أربابها كالأملاك الخاصة في أيدي مالكيهم يجري عليها جميع أحكام الملك من البيع والشراء والوقوف فإذا وقف رجل أرضا في العراق ليزرع ويصرف محصولها في بر أو بنى مسجدا في قرية فقد وقف أولويته الثابتة له إلى أن يظهر الإمام عليه السلام ويرى المصلحة في أن يأخذ الأرض منه وحينئذ فيرد الإمام عليه السلام إليه قيمة الأرض ويأخذها منه إن أراد ، وهنا مسئلة اختلفوا فيها ولكن بلا ثمرة مهمة وهي إن الأرض تبع للآثار في البيع والشراء أو إن المعاملات واقعة على الآثار محضا ، اختار صاحب الكفاية في كتاب إحياء الموات القول الأول واستظهره من بعض الروايات خصوصا من رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي . « ش » .
الوافي — صفحة 995 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )