فيه موصول به كما أشرنا إليه هناك وهو الصواب دون الفصل كما في غيره إلا مع التنبيه ويظهر وجهه في آخر الحديث عند ذكر الحنطة والشعير والزعفران قوله ويأخذون دون شرطهم يعني من الغنم ولفظة دون ليست في بعض النسخ وهو الأظهر ومع وجوده محمول على الجواز دون الحتم أي ولهم أن يأخذوا ووجه المنع عن أخذ ما فوق الشرط أنه ربما يضمه الجاهل إلى رأس مال ما بقي فيقع في الربا بخلاف الدون
17869 - 15 الكافي ، 5 / 221 / 9 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الرجل أسلف في وصفاء أسنانا معلومة وغير معلومة ثم يعطي دون شرطه قال إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس قال وسألته عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان الحديث كالسابق بأدنى تفاوت إلى قوله دراهم ثم قال ولا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه » .
بيان :
الوصفاء جمع وصيف كأمير وهو الخادم والخادمة ولا يأخذون دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه يعني إن لم يطب صاحبه نفسا أخذ رأس ماله أو صبر حتى قدر عليه
17870 - 16 الكافي ، 5 / 221 / 7 / 1 الثلاثة والتهذيب ، 7 / 46 / 88 / 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن الحلبي قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يسلم في وصفاء بأسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطي دون
الوافي — صفحة 571
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٧١