التهذيب ، 7 / 42 / 65 / 1 الحسين عن القاسم عن
الفقيه ، 3 / 261 / 3943 علي عن أبي بصير قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن السلم في الحيوان قال ليس به بأس قلت أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة النفس منهم قال لا بأس به » .
17867 - 13 الكافي ، 5 / 221 / 8 / 1 الخمسة
الفقيه ، 3 / 262 / 3946 الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ويأخذون دون شرطهم ولا يأخذون فوق شرطهم قال والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم » .
17868 - 14 التهذيب ، 7 / 32 / 20 / 1 الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله » .
بيان :
قد مضى صدر هذا الحديث في الباب السابق على ما هو في الفقيه فإنه
الوافي — صفحة 570
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٧٠