عن سماعة قال « سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم » .
17858 - 4 التهذيب ، 7 / 41 / 64 / 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة مثله وزاد وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل وعن السلف في الطعام كيل معلوم إلى أجل معلوم فقال « لا بأس به » .
17859 - 5 التهذيب ، 7 / 41 / 63 / 1 الحسين عن فضالة عن جميل بن دراج عن
الفقيه ، 3 / 265 / 3953 زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه » .
17860 - 6 الكافي ، 5 / 220 / 3 / 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها » .
17861 - 7 الكافي ، 5 / 220 / 4 / 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت سنا ( 1 ) معلوما » .
17862 - 8 الكافي ، 5 / 220 / 5 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن سيف
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع : شيئا بدل سنا .