تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
شرطه أو فوقه فقال إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس » . 17871 - 17 التهذيب ، 7 / 41 / 61 / 1 الحسين عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله » . 17872 - 18 الكافي ، 5 / 220 / 2 / 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس التهذيب ، 7 / 32 / 21 / 1 الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه لا أجد لك وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا فقال لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة ولا يزداد عليه شيئا » . 17873 - 19 التهذيب ، 7 / 41 / 62 / 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك » . 17874 - 20 التهذيب ، 7 / 238 / 61 / 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال « لا بأس بالسلف في الفلوس » .