تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 931

مساهمون:

ص٩٣١
بيان : هذا الحديث نقلناه من الفقيه لأنه كان فيه أتم وأوضح وكان منه في الآخرين حذف ونقصان . 18613 - 5 الكافي ، 5 / 290 / 5 / 1 محمد عن التهذيب ، 7 / 214 / 22 / 1 أحمد عن محمد بن إسماعيل عن الفقيه ، 3 / 35 / 3273 بزرج عن محمد الحلبي قال « كنت قاعدا عند قاض من القضاة وعنده أبو جعفر عليه السّلام جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أتخوف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا وإنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما فقال القاضي هذا شرط فاسد وفه كراه فلما قام الرجل أقبل إلى أبو جعفر عليه السّلام فقال « شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه » . 18614 - 6 الكافي ، 5 / 290 / 6 / 1 العدة عن التهذيب ، 7 / 215 / 25 / 1 أحمد عن السراد عن أبي ولاد الحناط ( 1 ) قال : اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا
هامش
( 1 ) قوله « عن أبي ولاد الحناط » أي بائع الحنطة ، وربما يستدل بهذا الحديث على ضمان الغاصب القيمة يوم الغصب أو أكثر القيم ، وسيأتي وجه عدم دلالته على شئ من ذلك ، وليس في الروايات ما يستفاد منه هذه الخصوصية . قال في المختلف إذا كان المغصوب من ذوات القيم وتلف وجب على الغاصب قيمته يوم التلف وبه قال ابن البراج ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف وعليه أكثر القيم من حين القبض إلى وقت التلف ، وقيل القيمة يوم القبض وهو اختياره في المبسوط أيضا وليس الخلاف في نقص القيمة لنقص العين أو لعيبها بل نقص القيمة السوقية وابن حمزة وابن إدريس ذهبا إلى ما قاله الشيخ وهو الأشهر لنا أن الواجب رد العين والغاصب مخاطب بدفعها إلى مالكها سواء كانت القيمة زائدة أو ناقصة من غير ضمان شئ من النقص إجماعا فإذا تلف وجب قيمة العين وقت التلف لانتقال الحق إليها لتعذر البدل ، ومع ثبوت العين ووجودها لا يتعلق القيمة بالذمة وإنما الذمة مشغولة برد العين والانتقال إلى القيمة انتقال إلى البدل وهما إنما يثبت حال وجوبه وهو حالة التخلف . « انتهى » . وهذا دليل عقلي كلامي ومحصوله إن الذمة صارت مشتغلة يوم التلف بشئ لا يمكن أن يكون إلا القيمة وأما قبل التلف فلم يكن مكلفا بقيمة وبعد التلف لا يتغير التكليف عما ثبت والالتزام بما يباين هذه الفتوى يستلزم التكليف بالمجال أو عدم التكليف وهذا نظير استدلال ابن عباس على عدم العول فإنه كلامي وقرره الأئمة عليهم السلام ولا تظنن إن هذا النوع من الأدلة من العمل بالرأي والاجتهاد الممنوع . « ش » .