منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمى ذلك قال لا بأس به كله » .
18611 - 3 الكافي ، 5 / 289 / 3 / 2 التهذيب ، 7 / 214 / 21 / 1 أحمد عن رجل عن أبي المغراء عن الحلبي
الفقيه ، 3 / 255 / 3922 حماد عن الحلبي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل واديا لم يوثق منها فهو ضامن وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها » .
18612 - 4 الكافي ، 5 / 290 / 4 / 1 التهذيب ، 7 / 214 / 23 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء
الفقيه ، 3 / 34 / 3272 السراد عن العلاء عن محمد قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « إني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما إني اكتريت من هذا دابة
ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا فلم يبلغني الموضع فقال القاضي لصاحب الدابة بلغته إلى الموضع قال لا قد أعيت دابتي فلم يبلغ فقال القاضي ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه قال فدعوتهما إلى فقلت للذي اكترى ليس لك يا عبد اللَّه أن تذهب بكرا دابة الرجل كله وقلت للآخر يا عبد اللَّه ليس لك أن تأخذ كرا دابتك كله ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما ركبته فاصطلحا عليه ففعلا » .
الوافي — صفحة 930
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٣٠