- 150 -
باب
الرجل يكتري دابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء إلى الحد
18609 - 1 الكافي ، 5 / 289 / 1 / 1 الاثنان عن الوشاء ( 1 ) ، عن أبان عن الصيقل قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال يحتسب له من الأجر بقدر ما تجاوز وإن عطب الحمار فهو ضامن » ( 2 ) .
18610 - 2 الكافي ، 5 / 289 / 2 / 2 العدة عن
التهذيب ، 7 / 214 / 20 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « سألته عن رجل يكتري الدابة فيقول اكتريتها
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : الحسين بن علي ، عن أبان ، والظاهر اشتباه لأن الحسن بن علي هو الوشاء ، وهو الصحيح هنا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 213 رقم 937 بهذا السند أيضا .