تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
17850 - 27 التهذيب ، 7 / 126 / 23 / 1 ابن سماعة عن السراد عن أبي ولاد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله على اختلاف في ألفاظه » . 17851 - 28 الكافي ، 5 / 189 / 14 / 1 العدة عن سهل وأحمد عن التهذيب ، 7 / 43 / 70 / 1 السراد عن عبد اللَّه بن سنان قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أسلف رجل زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح » . 17852 - 29 الكافي ، 5 / 190 / 15 / 1 الاثنان عن الوشاء التهذيب ، 7 / 43 / 73 / 1 أحمد عن الفقيه ، 3 / 263 / 3947 الوشاء عن عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ( 1 ) ، ولا الزيت بالسمن » . 17853 - 30 التهذيب ، 7 / 44 / 75 / 1 ابن سماعة عن ابن
هامش
( 1 ) قوله « إسلاف السمن بالزيت » إعلم أن أكثر العامة يجعلون الأجل في العروض بمنزلة الربا ، وأما عندنا فيختص هذا الحكم بالنقدين إذ يجب عندنا في الصرف التقابض في المجلس ولا يجوز فيه الأجل ، وأما عندهم فيجري حكم الصرف في مفاوضات أكثر العروض أيضا ولا يجوز مبادلة الأطعمة عند مالك والشافعي ومبادلة ما يكال ويوزن عند أبي حنيفة إلا نقدا وإن اختلف الجنس كبيع الحنطة بالشعير والسمن بالزيت ، وهذا الخبر وارد موافقا لمذهبهم ولم يعمل به فقهاؤنا إلا نادرا وكثير من مسائل الرواة في هذا الباب مما بحثوا فيها معهم . والأخبار ناظرة إلى مذاهبهم ، ومع ذلك فالاحتياط شديد لأن المانعين من الأجل في مبادلة العروض الربوية مع قلتهم من أجلاء الطايفة وعظمائها مع كثرة الروايات فيها جدا . « ش » .