تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 912

مساهمون:

ص٩١٢
بيان : في الفقيه فيجيئون بالبينة بدل فيخوف بالبينة على نحو من العامل أي هو كغيره ممن يعمل 18572 - 20 التهذيب ، 7 / 220 / 46 / 1 الحسين عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الصباغ والقصار قال « ليس يضمنان » . بيان : حمله في التهذيبين على ما إذا كانا مأمونين وفي الإستبصار استحب حينئذ عدم التضمين كما دل عليه حديث التطول 18573 - 21 التهذيب ، 7 / 221 / 47 / 1 عنه عن صفوان التهذيب ، 7 / 157 / 6 / 1 ابن سماعة عن حسين بن هاشم ( 1 ) وابن رباط وصفوان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان ما لهم فقال « إذا طابت نفسه بذلك إنما أكره من أجل أني أخشى أن
هامش
( 1 ) هو الحسين بن أبي سعيد المكاري ، واقفي ، ثقة . ( 2 ) قوله « بالأجر وعليه ضمان مالهم » ظاهره أنهم يشترطون الضمان في عقد الإجارة ومقتضى الإجارة بدون الإشتراط أن لا يضمن الأجير ولا يعد ذلك من الشرط المخالف لمقتضى العقد لأنا ذكرنا إن الشرط المخالف له ما لا يجتمع قصده مع قصد وقوع المعاملة ويوجب التناقض عرفا كالإجازة بغير أجرة أو الأجرة من غير عمل ، والبيع بغير ثمن ، والنكاح الدائم بغي وطئ وأمثال ذلك ، وأما اللوازم والأحكام المترتبة على المعاملات كخيار المجلس والحيوان في البيع إذا اشترط عدمها فلا يعد من الشرط المخالف لمقتضى العقد المبطل له إذ لا تناقض عرفا بين البيع وعدم الخيار وكذلك هنا لا تناقض بين الإجارة وضمان الأجير وإن كان مقتضى الإجارة شرعا عدم الضمان لو خلت عن الاشتراط ، وفي هذه المسئلة خلاف بين العلماء وما ذكرنا مختار الأردبيلي وجمال الدين في حاشية الروضة وهي من المسائل التي أثارت الشبهة في الشروط المخالفة لمقتضى العقد لأن كثيرا منهم لم يجوز إشتراط الضمان في الإجازة وجوزه في العارية ولا فرق بينهما والحق صحة الشرط فيها . « ش » .
الوافي — صفحة 912 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )