تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 913

مساهمون:

ص٩١٣
يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس » . 18574 / 22 التهذيب ، 7 / 221 / 49 / 1 ابن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكير بن حبيب ( 1 ) ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته أحلفته » . 18575 - 23 التهذيب ، 7 / 221 / 48 / 1 بهذا الإسناد قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال إن اتهمته فاستحلفه ( 2 ) وإن لم تتهمه فليس عليه شيء » . 18576 - 24 التهذيب ، 7 / 222 / 56 / 1 الصفار قال « كتبت إلى الفقيه عليه السّلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصار مأمونا فوقع عليه السّلام « هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا » .
هامش
( 1 ) في هذا الحديث والذي بعده في التهذيب المطبوع : بكر بن حبيب ، وأشار إلى هاذين الحديثين في جامع الرواة ج 1 ص 126 تحت عنوان بكر بن حبيب الكوفي الأحمسي البجلي . ( 2 ) قوله « فذهبت بزعمه قال إن اتهمته فاستحلفه » هذا مخالف للأحاديث الكثيرة التي مضت ، وسيأتي إن الأجير إذا ادعى التلف فإن عليه البينة وبكر بن حبيب مجهول والحديث ضعيف لذلك ولكنه موافق للقاعدة إذا لبس على الأمين إلا اليمين والأجير أمين والحكم مشكل لكثرة ما دل على عدم قبول قوله إلا بالبينة . « ش » .
الوافي — صفحة 913 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )