- 147 -
باب
ضمان المكاري والملاح
18581 - 1 الكافي ، 5 / 243 / 1 / 1 التهذيب ، 7 / 217 / 32 / 1 الخمسة
الفقيه ، 3 / 255 / 3923 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سئل عن رجل جمال استكري منه إبل
وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض الزقاق انخرق فأهراق ما فيه فقال « إنه إن شاء أخذ الزيت وقال : إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة ( 1 ) » .
هامش
( 1 ) قوله « لا يصدق إلا ببينة عادلة » لا يكتفي منه باليمين وهذا مما يدل على قول يونس والسيد المرتضى وغيرهما ومثله كثير ويحتمل أن يكون تكليفهم بالبينة مبينا على قبول البينة من المنكرين وإنما اكتفى منهم باليمين إرفاقا بهم لتعذر إقامة البينة غالبا عليهم وحينئذ فالحصر إضافي بالنسبة إلى قبول قولهم مطلقا لا بالنسبة إلى اليمين ، فالأجير إن ادعى التلف لا يقبل منه قوله بغير بينة أو يمين ، بل له أن يحلف بمقتضى حديث بكر بن حبيب وله أن يأتي ببينة بمقتضى هذه الأحاديث . « ش » .