تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 837

مساهمون:

ص٨٣٧
18395 - 11 التهذيب ، 6 / 210 / 9 / 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود الرقي قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة » . 18396 - 12 الفقيه ، 3 / 97 / 3405 قال الصادق عليه السّلام « الكفالة خسارة غرامة ندامة » . 18397 - 13 التهذيب ، 6 / 211 / 11 / 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللَّه عن اللؤلؤي عن زياد بن محمد بن سوقة عن عطاء عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قلت له جعلت فداك إن علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما أنا فيه قال سبحان اللَّه وما بلغك أن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يقول في خطبته من ترك ضياعا فعلي ضياعه ومن ترك دينا فعلي دينه ومن ترك مالا فآكله فكفالته رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ميتا ( 1 ) ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا فقال الرجل نفست عني جعلني اللَّه فداك » . بيان : الضياع العيال فآكله أي إرثه وذلك لأن النبي صلّى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) قوله « وكفالته حيا ككفالته ميتا » ويستأنس من هذا الخبر لعدم إشتراط الكفالة والضمان بقبول المكفول ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله تكفل دين المديون مع عدم علم المديون مع أنه لا وجه للاشتراط ولا يتعقل له فائدة أصلا وإنما يعتبر القبول فيما يجوز للقابل التخلف إن لم يقبل وحضور المديون باستدعاء خصمه واجب ولو لم يكن كفالة ، نعم إن كانت الكفالة باستدعاء المديون وجب عليه الحضور مع الكفيل بحيث يدفع عنه الضرر وإن لم يكن باستدعائه لم يجب عليه الحضور معه وليس هذا مقوما لمعنى الكفالة وبالجملة فلا ينبغي أن يرتاب في عدم اشتراط رضى المكفول وإن اختلف فيه . « ش » .