عن علي عليهم السّلام مثله .
18391 - 7 التهذيب ، 6 / 209 / 3 / 1 ابن محبوب عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السّلام « أن عليا عليه السّلام أتي برجل كفل برجل بعينه فأخذ بالمكفول فقال احبسوه حتى يأتي بصاحبه » .
18392 - 8 الفقيه ، 3 / 95 / 3400 سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس وقال له اطلب صاحبك وقضى عليه السّلام أنه لا كفالة في حد » ( 1 ) .
18393 - 9 التهذيب ، 6 / 210 / 10 / 1 محمد عن
الكافي ، 5 / 104 / 3 / 1 حميد عن ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن البقباق قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل تكفل لرجل بنفس رجل فقال إن جئت به وإلا فعليك خمسمائة درهم قال عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم فإن قال علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه ( 2 ) قال : يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه » .
18394 - 10 التهذيب ، 6 / 209 / 5 / 1 أحمد عن البزنطي عن
هامش
( 1 ) قوله « لا كفالة في حد » إذا لا فائدة فيه فإذا لم يحضر المجرم لا يجوز إجراء الحد على الكفيل . « ش » .
( 2 ) في التهذيب المطبوع : إن لم أدفعه إليه ، وفي الكافي المطبوع : إن لم أدفعه إليك .