تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 762

مساهمون:

ص٧٦٢
التهذيب ، 7 / 71 / 20 / 1 السراد عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام قال « سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا فقال المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له » . 18249 - 4 الكافي ، 5 / 213 / 3 / 1 محمد عن التهذيب ، 7 / 71 / 19 / 1 أحمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن الفقيه ، 3 / 220 / 3817 زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت له الرجل يشتري المملوك وماله قال لا بأس به قلت فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال لا بأس » . 18250 - 5 الفقيه ، 3 / 220 / 3815 يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال « من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع أمر رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم بذلك » . بيان : قال في الفقيه مشيرا إلى هذا الحديث وحديث جميل هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وذلك إن باع مملوكا واشترط المشتري ماله فإن لم يعلم البائع به فالمال للمشتري ومتى لم يشترط المشتري ولم يعلم البائع أن له مالا فالمال للبائع ومتى علم البائع أن له مالا ولم يستثن عند البيع فالمال للمشتري .