الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج ( 1 ) أن يعطوها بالكوفة » .
بيان :
السفتجة بالضم أن يعطي مالا لأحد وللآخذ مال في بلد المعطي فيوفيه إياه فيستفيدا من الطريق
18064 - 4 التهذيب ، 7 / 110 / 79 / 1 الحسين عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قلت له ندفع إلى الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها وأشترط ذلك عليه قال لا بأس » .
18065 - 5 التهذيب ، 7 / 110 / 78 / 1 عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن البصري قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا قال لا بأس » .
18066 - 6 الفقيه ، 3 / 261 / 3941 أبان أنه قال « في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى قال لا بأس به .
هامش
( 1 ) قوله « يكتب لهم سفاتج » جمع سفتج معرف سفته والمعروف في زماننا إطلاقه على ورقة يكتب فيها الدين المؤجل وإن كان محل أدائه بلد القرض ، فإن أريد أخذه قبل الأجل نقص المديون وأدى أقل ولا صيرفية لأن المديون إن أدى أقل من الدين فليس ربا وإنما الربا أن يؤدي أكثر ، وأما بيعه من رجل آخر غير المديون بأقل من الدين فغير جائز لوجهين :
الأول أنه بيع صرف بغير تقابض في المجلس ، والثاني للزيادة في أحد الطرفين مع اتحاد الجنس يمكن تصحيحه بأن يهب ما في ذمة المديون للمشتري ويتهب منه النقد أو غير ذلك من وجوه التخلص من الربا ، ويمكن أيضا أن يضمن المشتري ما في ذمة المديون غير تبرع ثم يؤدي دينه نقدا بأقل مما ضمنه . « ش » .