الفقيه ، هذيل بن حنان الصيرفي ( 1 ) قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج منه وأتصدق وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن أنتهي إلى قولك فقال لي أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك قلت نعم قال فخذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا » .
18074 - 8 الكافي ، 5 / 103 / 1 / 1 محمد عن
التهذيب ، 6 / 190 / 29 / 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 2 ) قال « إن رجلا أتى عليا عليه السّلام فقال له إن لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية فقال عليه السّلام احسبه من دينك عليه » .
بيان :
ينبغي حمله على الاستحباب وجوز في الإستبصار حمله على الهدية الغير المعتادة أو المشترطة أيضا وفيه بعد .
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع : هذيل بن حيان الصيرفي .
( 2 ) في التهذيب : عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام . . . إلخ .