تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
- 104 - باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر 18061 - 1 الكافي ، 5 / 256 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن النعمان التهذيب ، 6 / 203 / 12 / 1 الحسين عن علي بن النعمان عن الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعث به أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال لا بأس بهذا » . 18062 - 2 الكافي ، 5 / 255 / 1 / 2 القميان عن علي بن النعمان التهذيب ، 6 / 203 / 13 / 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليه السّلام وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقده إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك قال لا بأس » . 18063 - 3 الكافي ، 5 / 256 / 2 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه « لا بأس أن يأخذ الرجل
الوافي — صفحة 661 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )