تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال هو له حلال إذا أحله وما أحب له أن يفعل » . 18059 - 13 التهذيب ، 6 / 205 / 23 / 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعته من علي قال « كتبت إليه القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا فكتب عليه السّلام يجوز ذلك » . 18060 - 14 التهذيب ، 6 / 204 / 16 / 1 الحسين عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب غلته لم يقرضه فقال إن كان معروفا بينهما فلا بأس وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب غلته ( 1 ) فلا يصلح » . بيان : هذا الخبر يحتمل الكراهة والاشتراط والتقية .
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : عليه بدل غلته .