بيان :
إنما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لأن الدعوى على الميت وأما في المسألة الأولى فلعله للاستظهار والاحتياط لمكان التهمة ويحتمل سقوط لفظة وإلا بين قوله معه آخر عدل وقوله فعلى المدعي .
الوافي — صفحه 990
پدیدآورندگان: الفيض الكاشاني
ص۹۹۰
پدیدآورندگان: الفيض الكاشاني