پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 989

پدیدآورندگان:

ص۹۸۹
إلا أن يكون معها غيرها » . 16544 - 7 التهذيب - 6 / 286 / 195 / 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السّلام « أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر » . 16545 - 8 الكافي - 7 / 394 / 3 / 1 محمد عن الفقيه ، 3 / 73 / 3362 التهذيب - 6 / 247 / 31 / 1 الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السّلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل فوقع عليه السّلام « إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين ( 1 ) وكتب إليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس لكبير بقابض فوقع عليه السّلام نعم ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ( 2 ) ولا يكتم الشهادة وكتب أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل فوقع نعم من بعد يمين » .
پاورقی
( 1 ) قوله « فعلى المدعي يمين » المراد به وارث الميت والحكم بها إما كناية عن عدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصي كما هو المشهور فيثبت الحق بالشاهد الواحد واليمين وعلى هذا يحتاج إلى تأويل فيما بعد ويحتمل أن يقال المراد ضم اليمين هنا إلى الشاهدين للاستظهار كما في بعض المواضع وحينئذ لا يحتاج إلى تأويل فيما بعد لكنه خلاف المشهور من جهتين « سلطان » رحمه الله . ( 2 ) قوله « أن يشهد بالحق » على المذهب المشهور من عدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ويمكن حمله على أن المراد جواز شهادة الوصي ورجحانها وان لم تكن مقبولة ولا يخلو من بعد ويحتمل كون الجواب مخصوصا بالوارث الكبير وفي السؤال أيضا نوع إشعار بأنه المنظور في السؤال « سلطان » رحمه الله .
الوافي — صفحه 989 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني