بيان :
إنما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لأن الدعوى على الميت وأما في المسألة الأولى فلعله للاستظهار والاحتياط لمكان التهمة ويحتمل سقوط لفظة وإلا بين قوله معه آخر عدل وقوله فعلى المدعي .
الوافي — Page 990
Contributors: الفيض الكاشاني
P.990
Contributors: الفيض الكاشاني