پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 993

پدیدآورندگان:

ص۹۹۳
16552 - 7 التهذيب - 6 / 257 / 79 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن الفقيه ، 3 / 70 / 3354 صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام قال « سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه قال نعم التهذيب ، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته » . 16553 - 8 التهذيب - 6 / 258 / 81 / 1 عنه عن البزنطي عن الفقيه ، 3 / 44 / 3292 سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال وتكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس بها [ به - خ ل ] له بعد مفارقته » .