بيان :
الغلول الخيانة وربما يخص بالغنيمة يقال غل شيء من المغنم إذا أخذ في خفية ولعل الوجه في جواز أخذ الغلول بغير بينة أنه مما يعرفه العسكر ولم يقسم بعد بين أهله ليباع ويوهب وكفى بهذه القضية شاهدا على حماقة شريح وبصدر الحديث على جهالة فقيهي العامة وبالحديث السابق على عظم غباوة إمامهم الأعظم خذلهم اللَّه ولعله إنما قلب لفظة عمر للتقية وصونا للسانه الطاهر عن لوث اسمه وتحقيرا لعدو اللَّه
16446 - 14 الكافي - 7 / 431 / 18 / 1 محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى ( 1 )
الفقيه ، 3 / 110 / 3429 العبيدي عن جعفر بن عيسى قال « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه إلا ببينة فكتب عليه السّلام إليه تجوز بلا بينة
قال وكتبت
الكافي ، إليه
الفقيه ، إلى أبي الحسن يعني علي بن محمد عليهما السّلام
( ش ) إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 6 : 289 رقم 800 بهذا السند أيضا .