في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى فكتب عليه السّلام لا » .
بيان :
وذلك لأن الأب كثيرا ما يعير أولاده المتاع ولأنه في التصرف في أموالهم في اتساع ولأنه أعرف بما نواه فيما أعطاه بخلاف غيره
16447 - 15 التهذيب - 9 / 180 / 7 / 1 الحسين عن الثلاثة قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة ادعت أنه أوصي لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال تصدق في ربع ما ادعت » .
بيان :
هذا خبر شاذ مخالف للمتواترات المجمع عليها ولا وجه له .
الوافي — صفحة 949
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٤٩