تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 951

مساهمون:

ص٩٥١
- 128 - باب شهادة النساء 16448 - 1 الكافي - 7 / 386 / 7 / 1 التهذيب - 6 / 272 / 144 / 1 الخمسة الفقيه ، 3 / 55 / 3321 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب ( 1 ) في الدين يحلف بالله أن حقه لحق » . 16449 - 2 الكافي - 7 / 386 / 6 / 1 بعض أصحابنا عن التهذيب ، 6 / 272 / 143 / 1 محمد بن عبد الحميد عن
هامش
( 1 ) قوله « شهادة النساء مع يمين الطالب » المشهور عدم قبول شهادة النساء منفردات في الأموال والديون وإن انضم إليها اليمين وقوى الشهيد الأول في الدروس وكذا الشهيد الثاني في شرح اللمعة قبول امرأتين ويمين في الأموال والظاهر أن هذا مذهب المصنف أيضا « سلطان رحمه الله » . وهذه إحدى المسائل التي يتوقف الحكم فيها على حجية خبر الواحد الصحيح لأنه حكم يخالف العمومات والأصول ولا دليل عليه من القرآن والعقل ولم يقم عليه إجماع ولا سبيل إلى الحكم بالقبول إلا بخبر الواحد « ش » .