يأخذون حقوقهم منا بحكم قضاتهم يعني إذا اضطر إليه كما إذا قدمه الخصم إليهم .
16375 - 13 التهذيب - 6 / 224 / 28 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين
التهذيب ، 6 / 225 / 32 / 1 سعد عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن عمرو بن أبي المقدام عن
الفقيه ، 3 / 3 / 3218 عطاء بن السائب ( 1 ) عن علي بن
هامش
( 1 ) قوله « عطاء بن السائب » قال الأسترآبادي هو غير مذكور في رجالنا وربما شهد له بعض الروايات بالاستقامة - انتهى .
أقول : هو مذكور في رجال العامة ونقل عنه أكثر أصحاب الصحاح ولكن هذا الحديث يدل على كونه شيعيا إماميا مأمورا بالتقية ولم يذكر في رجالنا في رجالنا لشدة اختلاطه بهم دون أصحابنا ومثله كثير فكثير منا أشهر عندهم وكثير منهم أشهر عندنا ولعل المصلحة اقتضت في ذلك العصر إخفاء جماعة من أصحابهم عليهم السلام أنفسهم ليقبل العامة منهم ولو علموا اختصاصهم بنا لتركوهم ولحرموا من علوم أهل البيت أكثر مما حرموا الآن وقد ورد أن كل ما بأيديهم من الحق فهو خارج إليهم من أهل البيت عليهم السلام وقد تحصل من هذا الباب من شرائط القاضي كونه مسلما مؤمنا عارفا تابعا لأهل الحق مجتهدا عادلا ويشترط كونه أعلم إن كانت المسألة خلافية وفي زمان الغيبة يشترط كونه أعلم بين من يمكن الترافع إليه ، للعلم الإجمالي باختلاف الفقهاء في كثير من المسائل ، وقد ذكر الفقهاء في باب القضاء أمورا غير ذلك في شرائط القاضي واستدلوا عليه بأدلة تشمل بعضها مطلق القضاة ويختص بعضها بالقاضي المنصوب ، والبصر والمعرفة بالكتابة والتفصيل موكول إلى الفقه ومنع صاحب الجواهر من وجوب تخصيص القضاء بالأعلم واستدل بأمور : منها تولية النبي صلى الله عليه وآله جماعة للقضاء مع كون علي عليه السلام أعلم ، والجواب أنه لم يكن توليته عليه السلام للقضاء بين جميع المسلمين المتفرقين في البلاد ممكنا له مع اشتغاله بالغزوات والدفاع عن نفس النبي صلى الله عليه وآله وهو أهم وتمسك أيضا بعموم الإذن للفقهاء ، والجواب أن الإذن شرط واحد لا يوجب وجوده وجود سائر الشروط ، إذ لا ريب أن الجامع لجميع شرائط القضاء يحتاج إلى إذن الإمام ألا ترى أن إذنه عليه السلام لا يدفع اشتراط البلوغ والعقل ، فالإذن خاص بجامع الشرائط وعدم ذكر كثير من الشروط في متن الأحاديث لوضوحها وعدم شبهته لأحد فيها لا لعدم اعتبارها « ش » .