بن الحسين عن محمد بن عيسى
التهذيب ، 6 / 301 / 52 / 1 ابن محبوب عن محمد بن عيسى
التهذيب ، 6 / 218 / 6 / 1 محمد عن ابن شمون عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكموا إلى السلطان أو إلى القضاء أيحل ذلك فقال من تحاكم إلى طاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر اللَّه أن يكفر به قلت كيف يصنعان قال انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم اللَّه استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على اللَّه تعالى وهو على حد الشرك بالله » .
بيان :
لهذا الحديث ذيل طويل وقد مضى تمامه في كتاب العقل والعلم .
16371 - 9 التهذيب - 6 / 301 / 50 / 1 ابن محبوب عن الخشاب عن البزنطي عن
الفقيه ، 3 / 8 / 3232 داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما
الوافي — صفحة 903
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٠٣